responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 284

ثيابه، ويستاك، ويلبس العمامة شتاءً وصيفاً، والإصحار بالصلاة إلاّ بمكة، فانّه يصلّي في المسجد الحرام.

ويستحبّ للإمام أن يخرج ماشياً حافياً ذاكراً لله سبحانه، وعليه السكينة والوقار، ولو كان موطنه بعيداً من المصلّى، أو كان عاجزاً، أو ذا علّة، جاز له أن يركب.

991 . العاشر: لا أذان ولا إقامة في العيدين، بل يقول المؤذّن[1] الصلاة، ثلاثاً.

992 . الحادي عشر: يستحبّ له أن يطعم شيئاً من الحلوة[2] قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحى به.

993 . الثاني عشر: لو لم يتمكّن من الخروج إلى الصحراء صلاّها في المسجد، أو في منزله.

وقال الصادق(عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن»[3].

994 . الثالث عشر: الخطبتان واجبتان، كوجوبهما في الجمعة، بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما إجماعاً.

995 . الرابع عشر: يستحبّ أنّ يخطب قائماً، ولو خطب جالساً جاز، وكذا لو خطب على راحلته.


[1] في «ب»: المؤذّنون .
[2] في «أ»: من الحلاوة .
[3] الوسائل: 5 / 36، الباب 21 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست