responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 283

كلّ واحدة منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة، ويستحبّ أن يقرأ في الأُولى بعد الحمد الأعلى وفي الثانية الشمس، فإذا فرغ من القراءة في الأُولى كبّر، وقنت، ودعا بالمنقول خمس مرات، ثمّ كبّر السادسة وركع بها، ويكبّر في الثانية أربع مرات يقنت عقيب كلّ تكبيرة، ثم يكبّر الخامسة ويركع بها، فيكون الزائد من التكبيرات تسعاً: خمس في الأُولى وأربع في الثانية، غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوع.

986 . الخامس: رفع اليدين مع كلّ تكبيرة مستحبّ، وكذا الجهر بالقراءة.

987 . السادس: التكبير الزائد متأخّر عن القراءة في الركعتين، خلافاً لابن الجنيد[1].

988 . السابع: الأقرب انّ التكبيرات الزائدة مستحبّة، وكذا القنوت بينها، وقال المرتضى بوجوبه[2].

989 . الثامن: لو نسي التكبير وركع لم يقضه بعد الركوع، وقال في الخلاف: يقضيه بعد الصلاة[3] ولو شك في عدد التكبيرات بنى على اليقين، ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام أتمّ مع نفسه، ولو خاف فوت الركوع أتى بها ولاء، ولو خاف الفوت تركها وقضى بعد التسليم.

990 . التاسع: يستحبّ للمصلّي أن يتنظّف ويغتسل ويتطيّب، ويلبس أفخر


[1] نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 313، والمصنِّف في المختلف: 2 / 252 .
[2] الانتصار: 171 .
[3] في الخلاف: 1 / 662، المسألة 434 من كتاب الصلاة: «إذا نسي التكبيرات حتى ركع.... في صلاته ولا شيء عليه، وبه قال الشافعي» وليس فيه قضاء التكبير المنسيّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست