responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 276

والأعمى لا يجب عليه الجمعة وإن وجد قائداً، ولو حضر وجبت عليه، وانعقدت به، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت عنه.

والمريض تسقط عنه الجمعة، سواء زاد المرض بالحضور، أو لم يزد، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به، ولو صلّى الظهر ثمّ حضر سقطت الجمعة، ولم تبطل ظهره الّتي صلاّها، سواء زال عنه المانع أو لا، وكذا كلّ من لا يجب عليه الجمعة.

وتسقط الجمعة عن الأعرج، ولو حضر وجبت عليه وانعقدت به.

959 . العاشر: لا تجب الجمعة على من كان بينه وبينها أزيد من فرسخين، وتجب على من بينه وبينها فرسخان فما دون، ولو حضر الأوّل وجبت عليه، وانعقدت به. ويُستحبّ له الحضور. (ولو لم يحضر وحصلت شرائط الوجوب وجبت عليه الجمعة في موطنه، أو يكلف الحضور، ولو نقص البعد عن فرسخين وجب عليه الحضور)[1] أو فعل الجمعة في موطنه مع الشرائط.

960 . الحادي عشر: يسقط الوجوب مع المطر في الطريق المانع من الحضور، أو الوحل الّذي يشقّ معه السعي، وكذا مع كلّ عذر يتعذّر معه الفعل.

961 . الثاني عشر: الكافر تجب عليه، ولا تصحّ منه.

962 . الثالث عشر: من سقطت عنه الجمعة يجوز أن يصلّي الظهر في أوّل وقتها، ولا يجب عليه التأخير ولا يستحبّ.

963 . الرابع عشر: قيل: الإصغاء إلى الخطبة واجب، والكلام في أثنائها


[1] ما بين القوسين موجود في «أ» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست