responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 275

ولم يتمّها، تمّمها جمعة إماماً كان أو مأموماً والأقرب عندي اشتراط إدراك الركعة، أمّا لو فات الوقت ولم يتلبّس بها، فانّها تفوت، ولا يقضي جمعة بل يقضي ظهراً.

958 . التاسع: انّما تجب الجمعة على الذكور المكلّفين الأحرار الحاضرين، أو من هو بحكمهم، السالمين من العمى والمرض والعرج والشيخوخة الحاصل معها العجز عن الحركة (فلا تجب الجمعة على المرأة، ولو تكلّفت الحضور وجبت عليها الجمعة وان لم تنعقد بها)[1] ولا تجب على العبد ولا المكاتب ولا المدبّر ولا المخارج[2] ولو أذن له المولى استحبّ له الحضور، ولو حضر وجبت عليه، وفي الانعقاد به قولان.

ولو انعتق بعضه فهاياه[3] مولاه لم تجب الجمعة وان اتفقت في يوم نفسه، وقول الشيخ[4] هنا ضعيف. ولو صلّى الظهر فأُعتق لم يجب عليه الحضور.

والمسافر لا يجب عليه الجمعة مالم يستوطن بلد الغربة شهراً، أو ينوي مقام عشرة أيّام، ولو حضر الجمعة ونوى المقام[5] عشرة أيّام، أو أقام شهراً وجبت عليه وانعقدت به، وانّما تسقط الجمعة عن المطيع بسفره، ولو صلّى الظهر فخرج عن حكم المسافر لم يجب عليه حضور الجمعة.


[1] ما بين القوسين موجود في «ب» .
[2] وهو الّذي يؤدّي الضريبة .
[3] المهاياة في كسب العبد: انّ المولى والعبد يقسمان الزمان بحسب ما يتفقان عليه ويكون كسبه في كل وقت لمن ظهر له بالقسمة. لاحظ مجمع البحرين مادة (هيا).
[4] المبسوط: 1 / 145 .
[5] في «أ»: أو نوى المقام .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست