responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 273

الجمعة، ولو كان ذلك بعد التلبّس بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلاّ الإمام، وكذا لو مات الإمام في أثناء الصلاة أو عرض له حدث يبطل الصلاة، قدّم الجماعة من يتمّ بهم الجمعة.

954 . الخامس: الخطبتان شرط في الجمعة، ولا يكفي الخطبة الواحدة، ويشترط في كلّ خطبة حمد الله، والثناء عليه، والصلاة على النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، والوعظ، ولو قرأ عزيمة نزل وسجد وسجد[1] المستمع معه.

ووقتها عند زوال الشمس صيفاً وشتاء. وفي جواز تقديمهما على الزوال، قولان، ويجب تقديمهما على الصلاة، فلو صلّي أوّلاً لم تنعقد الجمعة، وأن يكون الخطيب قائماً وقت إيراده مع القدرة، وأن يسمع العدد المعتبر فصاعداً، وأن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، وفي اشتراط الطهارة للخطبتين قولان.

955 . السادس: الجماعة شرط في الجمعة، فلو صلّيت فرادى لم تنعقد، وإذا حضر إمام الأصل، وجب عليه الحضور والتقدّم، ولو منع لعارض جاز له الاستنابة.

956 . السابع: انفراد الجمعة شرط فيها، بمعنى أنّه لا يصحّ جمعتان في موضعين بينهما أقلّ من ثلاثة أميال، سواء كانا في بلد واحد، أو بلدين، فلو صُلّي جمعتان وبينهما أقلّ من فرسخ بطلتا إن اقترنتا، وإن سبقت إحداهما بطلت اللاحقة، سواء كانت السابقة هي جماعة الإمام الراتب أو غيره، وسواء كانت إحداهما في المسجد الجامع، والأُخرى في غيره، أو لا، أو كان إحداهما في


[1] في «ب»: ويسجد .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست