responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 244

ولو لم يُحسن سورة كاملة قرأ ما يُحسنه، والأقرب انّه لا يجب أن يقرأ بعدد آيها.[1] ولو لم يحسن إلاّ آيةً واحدة منها قرأها، واجتزأ بها، والأقرب سقوط وجوب تكريرها سبعاً.

ولو لم يحسن إلاّ بعض آيه، فالأقرب انّه إن كان يسمى قرآناً وجب قراءته، وإلاّ فلا.

ولو لم يحسن شيئاً من القرآن أصلاً كبّر الله وهلّله وسبّحه بقدر القراءة، ثم يجب عليه التعلّم.

833 . التاسع: لو لم يحفظ شيئاً من القرآن، وضاق الوقت، وجب عليه أن يقرأ من المصحف إن كان عارفاً، والأقرب عدم إجزاء القراءة من المصحف مع إمكان التعلّم.

834 . العاشر: الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة ويعقد بها قلبه.

835 . الحادي عشر: قد بيّنا أنّ الحمد لا يجب في الأخيرتين، بل يتخيّر المصلّي بينها[2] وبين التسبيح، ويستحبّ للإمام القراءة فيهما، ولا يجب قراءة سورة بعد الحمد فيهما.

836 . الثاني عشر: لا يجزئ عن السورة في الأُوليين تكرار الحمد، بل يجب سورة أُخرى غير الحمد، متأخرة عنها، فلو عكس قرأ الحمد، ثمّ أعاد السورة أو غيرها إن لم يتعمّد.

837 . الثالث عشر: يجوز أن يقرأ السورة الواحدة في الركعتين مكرِّراً لها


[1] في «ب»: بعدد آيتها .
[2] تأنيث الضمير باعتبار القراءة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست