responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 243

828 . الرابع: يجب الموالاة في القراءة، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف، وكذا لو نوى قطع القراءة وسكت، ولو سكت لا بنيّة القطع أو نواه ولم يقطع لم تبطل صلاته.

ويجوز أن يقطع القراءة لسكوت ودعاء لا يخرج به عن اسم القاري.

829 . الخامس: بسم الله الرحمن الرحيم، آية من كل سورة، إلاّ براءة، فلو أخلّ بها في الحمد، أو في السورة، بطلت صلاته إن كان عمداً، وإلاّ فلا.

ويجب أن يقرأها بنيّة أنّها من سورة معيّنة، فلو قرأها من غير نيّة، تعيّن[1] عليه إعادتها عند قراءة السورة، وكذا يعيدها لو عدل عن سورة إلى أُخرى.

830 . السادس: لا يجوز مع الاختيار الاقتصار على الحمد من دون السورة الكاملة في الأُوليين من الفرائض، ويجوز للضرورة[2] خلافاً للشيخ في بعض أقواله[3].

831 . السابع: لا يجزئ في القراءة الترجمة، ولا مرادفها من العربيّة.

832 . الثامن: لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم بالعربيّة، ولو عجز أو ضاق الوقت، وكان يحسن بعضها قرأه، ولو لم يحسن شيئاً منها قرأ من غيرها ما تيسّر، والأقرب وجوب الإتيان بسورة كاملة إن كان يعلمها، وهل يجب أن يأتي بسورة أُخرى عوض الحمد؟ فيه إشكال.


[1] في «ب»: تعيين .
[2] في «ب»: مع الضرورة .
[3] النهاية: 75 حيث قال: فمن صلّى بالحمد وحدها متعمداً من غير عذر، كانت صلاته ماضية، ولم يجب إعادتها، غير انّه يكون قد ترك الأفضل.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست