809 . الرابع: يجب أن يأتي بأكبر على وزن أفعل، فلو مدّ صار جمع كبر، وهو الطبل[1] فإن قصده بطل، ولا ينبغي أن يمدّ الهمزة من لفظة الجلالة، لأنّه يبقى مستفهماً، ولو قصده بطل.
810 . الخامس: يجب على المصلّي أن يسمع نفسه بالتكبير إِن كان صحيح السمع، وإِلاّ أَتى بما لو كان صحيحاً سمعه.
811 . السادس: يجب أن يكبّر قائماً، فلو اشتغل بالتكبير وهو آخذٌ في القيامِ ثم يتمّه، أو شرع في الركوع كالمأموم المسبوق قبل إتمامه بطلت صلاته، وإن كانت نافلة.
812 . السابع: لو أتى بالتكبير مقطّعاً لم يصحّ، لأنّ التعظيم انّما يحصل بالإخبار.
813 . الثامن: يستحبّ التوجّه بسبع تكبيرات، إحداها تكبيرة الإحرام، أيّها شاء جعلها الفرض، فإن نوى بها أُولى التكبيرات، وقعت البواقي في الصلاة، وله أن ينوي الأخيرة والوسطى.
814 . التاسع: هذه السبع تستحبّ في سبعة مواطن: في أوّل كل فريضة، وأوّل صلاة الليل، والوتر، وأوّل نافلة الزوال، وأوّل نافلة المغرب، وأوّل ركعتي الإحرام، وفي الوتيرة، ويستحبّ أن يأتي بينها بثلاثة أدعية.
815 . العاشر: يستحبّ أن يأتي بعد تكبيرة الإحرام بالتوجه.
[1] قال المصنّف في التذكرة: 3 / 114: لا يجوز الزيادة فلو قال «أكبار» لم تصحّ، لأنّه جمع كبر وهو الطبل، فيبطل لو قصده.