804 . العاشر: لو صلّى مأموماً اشترط أن ينوي الإئتمام بخلاف الإمام.
805 . الحادي عشر: لو شكّ هل نوى أم لا في الحال، استأنف، ولو كان بعد الانتقال أو ذكر النيّة استمرّ، ولو عمل عملاً مع الشك الموجب للاستئناف بطل.
ولو شك هل نوى فرضاً أو نفلاً في الحال استأنف. ولو شكّ هل أحرم بظهر أو عصر في الحال، استأنف.
الفصل الثالث: في تكبيرة الإِحرام
وفيه تسعة عشر بحثاً:
806 . الأوّل: التكبيرة ركن في الصلاة، وجزء منها، فلو أخلّ بها عمداً أو سهواً بطلت صلاته.
وصورتها «الله أكبر» فلو أخلّ بحرف منها، أو أتى بمعناها، أو بغير العربيّة مع القدرة، أو أتى بأكبر معرّفاً ـ خلافاً لابن الجنيد ـ [1] أو عكس الترتيب، لم يصحّ.
807 . الثاني: الأعجم يجب عليه التعلّم، ولا يشتغل بالصلاة مع سعة الوقت، ولو ضاق أحرم بلغته.
808 . الثالث: الأخرس ينطق بالممكن، فإن عجز عن النطق أصلاً كبّر بالإشارة بإصبعه وأومأ.