responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 237

795 . الفرع الثالث: تسقط نيّة التعيين فيما إذا نسي تعيين الفائتة خاصّة.

796 . الفرع الرابع: لو كان عليه ظهر وعصر فنوى بالصلاة إحداهما لم يجز عن واحدة منهما.

797 . الثالث: لا يشترط نيّة القصر والإتمام[1].

798 . الرابع: يشترط فيها مقارنتها لتكبيرة الإفتتاح، ويجب استمرارها حكماً إلى الفراغ، فلو دخل بنيّة متردّدة بين الإتمام والقطع لم يعتدّ بها، ولو دخل بنيّة صحيحة ثمّ نوى قطعها والخروج منها، أو أنّه سيخرج[2] منها، أو تردّد هل يخرج أم لا، قال الشيخ: لا تبطل صلاته، ويقوى عندي أنّها تبطل[3] وما قوّاه الشيخ هو الأقوى عندي.

799 . الخامس: لو نوى فعل ما ينافي الصلاة، ولم يفعل، لم تبطل صلاته.

800 . السادس: لو نوى بأحد أفعال الصلاة غيرها بطلت صلاته.

801 . السابع: لو نوى ببعض أفعال الصلاة الرياء، بطلت صلاته، لأنّه منهيّ عنه، والنّهي يدلّ على الفساد.

802 . الثامن: يجوز نقل النيّة في مواضع، كذاكر الفائتة أو طالب[4] فضيلة الجماعة وسورة الجمعة.


[1] في «ب»: التمام .
[2] في «ب»: استخرج .
[3] الخلاف: 1 / 307، المسألة 55 من كتاب الصلاة.
[4] في «ب»: وطالب.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست