responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 234

المطلب الأوّل: في الأفعال الواجبة

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في القيام

وفيه عشرة مباحث:

781 . الأوّل: القيام ركن مع القدرة، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمداً أو سهواً، بطلت صلاته، ولو تعذّر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عُكّاز[1] أو شبهه، وجب، وإن تمكّن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته، ولو لم يتمكّن صلّى جالساً، ولو أمكنه القيام، وخشي زيادة المرض أو بطأه، صلّى جالساً.

782 . الثاني: لو أمكنه القيام، وعجز عن الركوع قائماً والسجود، لم يسقط عنه القيام، بل يصلّي قائماً ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود.

783 . الثالث: لو عجز عن القعود صلّى مضطجعاً على جانبه الأيمن بالإيماء، مستقبلاً للقبلة بوجهه، ولو عجز عن الاضطجاع صلّى مُستلقياً مومياً برأسه، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه، بأن يجعل فتحهما قياماً وتغميضهما ركوعاً، وفتحهما انتصاباً، وتغميضهما سجوداً، وفتحهما جلوساً، وتغميضهما سجوداً


[1] في مجمع البحرين: العُكّازة ـ وزان تفاحة ـ: العنزة وهي رمح بين العصا والرمح فيها زجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست