responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 224

الله، أشهد أنّ محمّداً رسول الله. حيّ على الصلاة، حيّ على الصلاة. حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح. حيّ على خير العمل، حيّ على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلاّ الله، لا إله إلاّ الله.

والإقامة مثل ذلك إلاّ أنّه يكبّر مرتين في أوّلها، ويسقط تهليلة في آخرها، ويضيف بعد الدعاء إلى خير العمل «قد قامت الصلاة» مرّتين، فالمجموع خمسة وثلاثون فصلاً في المشهور.

738 . الثاني: الترجيع وهو تكرار الشهادتين مرتين مكروه. وقال في المبسوط: إنّه تكرار التكبير والشهادتين، فإن أراد المؤذّن تنبيه غيره جاز تكرار الشهادتين.

739 . الثالث: التثويب في أذان الغداة ـ وهو قول: «الصلاة خيرٌ من النوم» ـ بدعة.

740 . الرابع:يكره أن يقول بين الأذان والإقامة: حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح.

741 . الخامس: الترتيب واجب في الأذان والإقامة، ويجوز في السفر إفراد فصولهما، وفي رواية مرسلة عن الصادق(عليه السلام)، تفضيل تثنية الإقامة على الجمع بينهما إفراداً.[1]

742 . السادس: آخر فصول الأذان، لا إله إلاّ الله.

743 . السابع: يستحبّ الوقوف في فصولهما فلا يظهر إعرابها، والترتيل في


[1] لاحظ الوسائل: 4 / 649، الباب 20 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 2. وإليك نصّ الحديث: «لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن اؤذِّن وأُقيم واحداً واحداً».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست