responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 217

عبر أمير المؤمنين(عليه السلام)من أرض بابل، وصلّى في الجانب الغربي من الفرات، وردّت له الشمس هناك، ولم تكن قد فاتت بالكلّية[1].

712 . السابع والعشرون: تكره الصلاة في أرض الرمل المنهال، وفي أرض الوحل وحوض الماء.

المطلب الثالث: فيما يسجد عليه

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

713 . الأوّل: أجمع علماؤنا كافّةً على أنّه يحرم السجود إلاّ على الأرض أو ما أنبتته الأرض، ما لم يكن مأكولاً أو ملبوساً، ولا يجوز السجود على ما استحال من الأرض، وخرج بالاستحالة عن اسمها، كالمعادن، سواء كانت منطبعة كالقير والنفط والزيبق، أو غير منطبعة كالعقيق.

ولا يجوز السجود على ما تنبت من الأرض من المأكولات كالبقول والجُمّار[2]، وفي الحنطة والشعير إشكال، أقربه الجواز[3].

714 . الثاني: لا يجوز السجود على ما أنبتت الأرض من الملبوسات، وفي القطن والكتّان قولان، أشهرهما المنع، ويجوز في حال التقيّة.

715 . الثالث: لا يجوز السجود على كور العمامة[4]، لا من حيث إنّه حائل له،


[1] لاحظ الوسائل: 3 / 468، الباب 38 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1 ـ 3 .
[2] الجُمّار بالضم والتشديد: شحم النخل الذي في جوفه. مجمع البحرين.
[3] وعلّل المصنف الجواز بأنّ الغلاّت في تلك الحال غير مأكولة عادة. منتهى المطلب:4/354.
[4] كور العمامة: لفّها وجمعها. النهاية مادّة (كور).
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست