responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 214

ولو بنى ساباطاً على الجادة لم تكره الصلاة فيه.

702 . السابع عشر: يستحبّ أن يجعل بينه وبين ممرّ الطريق ساتراً بإجماع العلماء، قدر ذراع تقريباً، ولو لم يجد استتر بالسهم والحجر والعَنزة[1] وغيرها. ولو لم يجد جعل بين يديه كومة من تراب، أو خطّ بين يديه خطّاً، وهي رواية محمد بن إسماعيل عن الرضا(عليه السلام)[2] ولو كان معه عصا لا يمكنه نصبها، وضعها عرضاً بين يديه.

ولا بأس أن يستتر بالبعير والحيوان والإنسان إذا جعل ظهره إليه، ولا فرق بين مكة وغيرها في استحباب السترة.

ويستحب للمصلّي أن يدنو من سترته، وفي رواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق(عليه السلام):

«أقلّ ما يكون بينك وبين القبلة مربض عنز، وأكثر ما يكون مربط فرس،[3] وسترة الإمام سترة لمن خلفه».

وليست السترة واجبةً بالإجماع، ولو صلّى إلى سترة مغصوبة أجزأ، ولم يمتثل في السترة.

703 . الثامن عشر: لا يقطع الصلاة ما يمر بين يدي المصلّي، ولو كان امراةً أو حماراً أو كلباً أسود، ولو مرّ إنسان بين يدي المصلّي في طريق مسلوك لم


[1] في مجمع البحرين: العَنَزَة ـ بالتحريك ـ أطول من العصا وأقصر من الرمح، والجمع عُنز وعَنَزات كقصبة وقصبات وقصب.
[2] لاحظ الوسائل: 3 / 437، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 3.
[3] الوسائل: 3 / 437، الباب 12 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 6.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست