responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 210

ولو بسط على النجس طاهراً وصلّى عليه صحّت إجماعاً.

ولو صلّى وقدمه فوق حبل مشدود في رقبة كلب صحّت صلاته، وكذا لو شدّ الطرف الآخر في وسطه أو يده.

681 . السادس: الأقرب عدم تحريم الفريضة جوف الكعبة، خلافاً لقوم.

682 . السابع: قال الشيخان(رحمهما الله): لو صلّت المرأة والرجل عن أحد جانبيها أو خلفها مصلّياً بطلت صلاتهما.[1] وكرهها السيّد.[2] وهو الحقّ.

683 . الثامن: لو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه قائمةً أو جالسةً أو نائمةً أو على أيّ حال كانت غير مصلّية لم تبطل صلاته إجماعاً، وكذا لو كانت خلفه أو كانت قدّامه أو إلى أحد جانبيه وبينهما بعد عشرة أذرع، أو كان بينهما حائل.

ولو كان الرجل أعمى فالوجه الصحة، ولو غمض الصحيح عينيه فإشكال.

684 . التاسع: لو كانا في موضع ضيق لا يتمكّنان من التباعد، صلّى الرجل أوّلاً، ثم المرأة، ولو صلّت المرأة أوّلاً صحّت صلاتهما.

685 . العاشر: قال الشيخ (رحمه الله): لو صلّت خلف إمام، بطلت صلاة من إلى جانبيها وخلفها، ولو صلّت إلى جنبه، بطلت صلاتها وصلاة الإمام، دون صلاة المأمومين[3].


[1] المقنعة: 152، والمبسوط: 1 / 86 ، والنهاية: 100.
[2] نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 110 .
[3] المبسوط: 1 / 86 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست