responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 207

إمامهم بركبتيه، ويركع ويسجد بالإيماء، وهل يركع المأمومون ويسجدون على الأرض أو بالإيماء؟ قال الشيخ بالأوّل[1] والسيد بالثاني[2]، وكذا يستحبّ للنساء العراة أن يصلّين جماعة كالرجال، ولو احتاجوا إلى وضع صفوف أومأ المتقدمون للركوع والسجود إجماعاً.

ولو اجتمع النساء العواري والرجال جاز أن تصلّي النساء خلف الرجال على إشكال.

673 . الرابع عشر: لو كان معهم من له ثوب صلّى [3] فيه بركوع تام وسجود كامل، فإن أعاره وصلّى عارياً لم تصحّ صلاته، ولو بذل لهم صاحب الثوب ثوبه، وخافوا خروج الوقت صلّوا عراةً، ولو صلّوا جماعة أمَّهم صاحب الثوب، ولو كان أُمّيّاً لم يؤمّهم ولا يأتمّ بهم. ولو ضاق الوقت وأراد إعارته استحبّ إعارته للقارئ ليأتمّ به الأُمّيّ، ولو أعار الأُميّ كان الحكم ما تقدّم، ولو استووا أعار بالقرعة، ولو كان معهم نساء استحبّ له تخصيصهنّ به.

674 . الخامس عشر: يجب ستر العورة عن العيون في غير الصلاة. ولا يجب في الخلوة إلاّ في الصلاة.

675 . السادس عشر: روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)انّه لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة. وفي رواية عوض الواشمة: النامصة والمتنمصة[4]. وليس تعليل التحريم في الوصل نجاسة الشعر،


[1] المبسوط: 1 / 88 ، والنهاية: 130 .
[2] جمل العلم والعمل، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهية: 3 / 189 .
[3] في «أ»: يصلّي .
[4] لاحظ الوسائل: 12 / 94 و 95، الباب 19 من أبواب ما يكتسب به .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست