responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 203

المشروطة والمطلقة الّتي لم تؤدّ من مكاتبتها شيئاً، أمّا المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرّة.

654 . الخامس: لو صلّت الأمة مكشوفة الرأس، فاعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوّغ الاستمرار في الخلاف[1]، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمّت الصلاة، صحّت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر[2].

655 . السادس: لو بلغت الصبيّة في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلاّ أتمّت استحباباً.

656 . السابع: لا يجوز للأمة كشف شيء من جسدها عدا الوجه والكفّين والقدمين والرأس.

657 . الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعاً، وإن كان أحدهما زائداً، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأنّ الشرط لا يتيقّن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال[3].

658 . التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحبّ للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمّم، ويتحنّك، ويرتدي في


[1] الخلاف: 1 / 396، المسألة 146 من كتاب الصلاة.
[2] في «أ»: «لم تعد». قال المصنف في المنتهى: 4 / 278: لو علمت بالعتق ولم تعلم بوجوب الستر لم تكن معذورة في ذلك.
[3] واستقرب المصنّف في المنتهى الأوّل. فلاحظ منتهى المطلب: 4 / 277.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست