responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 199

632 . السابع: يكره اشتمال الصّمّاء بإجماع العلماء، وهو أن يلتحف بالإزار، ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد.[1]

633 . الثامن: يكره السّدل في الصلاة كما يفعل اليهود، وهو ان يتلّفف بالإزار، فيدخل في الإزار ولا يرفعه على كتفيه. وهذا تفسير أهل اللغة في اشتمال الصّمّاء.

634 . التاسع: يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالباقي.

635 . العاشر: تكره الصلاة في عمامة لاحنك لها.

636 . الحادي عشر: يكره أن يأمّ الرجل في غير رداء، وهو الثوب الّذي يجعل على الكتفين.

637 . الثاني عشر: يكره استصحاب الحديد بارزاً في الصلاة.

638 . الثالث عشر: تكره في ثوب يتّهم صاحبه بعدم توقّيه من النجاسة.

639 . الرابع عشر: تجوز الصلاة في ثوب عمله أهل الذمة إذا لم يعلم مباشرتهم له بالرطوبة، ويستحبّ غسله حينئذ، أمّا مع العلم فيجب، وكذا غيرهم من أصناف الكفار.

640 . الخامس عشر: لو صلّى في ثوب غيره أيّاماً ثمّ أخبره صاحبه بنجاسته لم يعد صلاته، لرواية عيص بن القاسم الصحيحة عن أبي عبد الله(عليه السلام) [2].


[1] وهو خيرة الشيخ في المبسوط: 1 / 83 ووصفه المصنّف في المنتهى: 4 / 249 بكونه أصحّ الأقوال ونقل آراء أُخرى في تفسيرها.
[2] لاحظ الوسائل: 2 / 1060، الباب 40 من أبواب النجاسات، الحديث 6.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست