responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 187

وأمّا أهل المغرب: فأن يكون الثريا على يمينه، والعيّوق على شماله، والجدي على صفحة خدّه الأسير.

وأمّا أهل اليمن: فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، وسهيل حين مغيبه بين كتفيه، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى.

589 . العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلاً إلى يسار المصلي منهم.

المطلب الثاني: في المستقبل

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

590 . الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات [1] مع العلم بجهة القبلة، ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.

والواقف بالمدينة، يُنَزَّلُ محرابُ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في حقّه منزلةَ الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.

591 . الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، ويجوز أن يعوّل[2] على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.

والأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف، ولو فقده قال الشيخ(رحمه الله): يقلد الصّبي والمرأة،[3] وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع


[1] في «ب»: في فرائض الصلاة .
[2] في «أ»: ويجب أن يعوّل .
[3] المبسوط: 1 / 80 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست