وأمّا أهل المغرب: فأن يكون الثريا على يمينه، والعيّوق على شماله، والجدي على صفحة خدّه الأسير.
وأمّا أهل اليمن: فأن يكون الجدي وقت طلوعه بين عينيه، وسهيل حين مغيبه بين كتفيه، والجنوب على مرجع كتفه اليمنى.
589 . العاشر: يستحبّ لأهل العراق التياسر قليلاً إلى يسار المصلي منهم.
المطلب الثاني: في المستقبل
وفيه ثلاثة عشر بحثاً:
590 . الأوّل: يجب الاستقبال في فرائض الصلوات [1] مع العلم بجهة القبلة، ولو جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظّن.
والواقف بالمدينة، يُنَزَّلُ محرابُ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)في حقّه منزلةَ الكعبة، فليس له الاجتهاد فيه بالتيامن والتياسر.
591 . الثاني: القادر على العلم، لا يجوز له الأخذ بالظنّ والاجتهاد، والقادر على الاجتهاد لا يجوز له التقليد، ويجوز أن يعوّل[2] على قبلة البلد إذا لم يعلم انّها بنيت على الغلط.
والأعمى العاجز يقلّد المكلّف المسلم العارف، ولو فقده قال الشيخ(رحمه الله): يقلد الصّبي والمرأة،[3] وظاهر كلامه في الخلاف ان يصلّي إلى أربع جهات مع
[1] في «ب»: في فرائض الصلاة . [2] في «أ»: ويجب أن يعوّل . [3] المبسوط: 1 / 80 .