responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 177

549 . الخامس: صلاة الضحى بدعة عندنا.[1]

550 . السادس: يستحب التطوع قائماً، ولو تطوّع جالساً جاز، وينبغي أن يتربّع، فإذا أراد الركوع قام وركع.

الفصل الثاني: في المواقيت

والنظر يتعلق بأُمور

النظر الأوّل: في وقت الرفاهية

وفيه ثلاثة مباحث:

551 . الأوّل: لكلّ صلاة وقتان: أوّل وآخر، فالأوّل وقت الفضيلة، والآخر وقت الإجزاء، ولا يمكن أن يكون الوقت قاصراً عن الفعل، إلاّ إذا كان القصد وجوب القضاء، لاستحالة تكليف ما لا يطاق، وقد وقع الإجماع على جواز التكليف مع التوافق، أمّا مع فضل الوقت، فالصحيح جوازه، خلافاً لمن منع الواجب الموسّع، وقد ذكرناه في علم الأُصول.

ثم الواجب الموسّع لا يختص زمان منه بالوجوب دون آخر، ويتضيق الوجوب عند آخره، ووجوب العزم عند التأخير إلى ثاني الحال من أحكام


[1] قال المصنِّف: وصلاة الضّحى عند العامة ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات، وفعلها وقت اشتداد الحرّ. المنتهى: 4 / 32 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست