إذا انقلبت، وكالنطفة والعلقة إذا تكوّنتا إنساناً، وكالدم إذا صار قيحاً أو صديداً. أمّا الخنزير وشبهه إذا وقع في ملاحة، فاستحال ملحاً فأنّه لايطهر.
وحكم الشيخ بتطهير اللّبن المضروب بماء نجس، مع صيرورته أجراً أو خزفاً[1] ولايطهر الدبس النجس إذا انقلب خلاًّ، ولو انقلبت الأعيان النجسة تراباً، ففي طهارتها إشكال.
والكافر إذا أسلم طهر بدنه دون ما لاقاه برطوبة من ثيابه وغيرها قبل الإسلام، ولو تاب المرتدّ عن غير فطرة فكذلك، أمّا المرتدّ عن فطرة فالوجه انّه كذلك أيضاً.
532 . الثاني والعشرون: إذا علم بالنجاسة في موضع معيّن من ثوبه أو بدنه، غسله وجوباً، وإن اشتبه وجب غسل كلّ ما يحتمل إصابة النجاسة له، ولو علم حصولها في أحد الثوبين وجهل التعيين، غسلهما معاً، ولو لم يجد الماء نزعهما وصلّى في غيرهما إن وجد، وإلاّ صلّى عرياناً، ولايتحرّى، وقال أكثر علمائنا: يصلّي في كلّ واحد منهما مرةً، وهو الحق عندي، وقول ابن إدريس: إنّ الواجب افتتاح الصلاة مع العلم بوجوبها لا مع الشك[2] خطاء، لأنّهما عندنا واجبتان، إحداهما بالاشتباه، والأُخرى بالأصالة.
ولو تعدّدت الثياب النجسة، صلّى بعددها، وزاد صلاة على ذلك العدد، ولو صلّى الظهرين في أحدهما، ثم كرّرهما في الآخر، صحّتا معاً. ولو صلّى الظهر في ثوب، ثم العصر في آخر، ثمّ الظهر فيه، ثم العصر في الأوّل، صحّت الظهر.
[1] المبسوط: 1 / 94; والخلاف: 1 / 499، المسألة 239 من كتاب الصلاة. [2] السرائر: 1 / 185 .