responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 163

فيه نظر. ورواية الأعرابي[1] ضعيفة عندنا، ومعارضة بما روى عنه (عليه السلام)من قوله فيها:

«خذوا ما بال عليه من التراب، وأريقوا على مكانه ماء[2]».

528 . الثامن عشر: انّما تطهر الأرض بإجراء الماء الكثير عليها، أو وقوع المطر أو السيل، بحيث يذهب أثر النجاسة، أو بوقوع الشمس حتى يجفّ في البول وشبهه على إشكال، قال الشيخ: أو بزوال الأجزاء النجسة، أو تطيين الأرض بالطّاهر[3]وليسا في الحقيقة مطهّرين.

ولا فرق في التطهير بين قليل المطر وكثيره إذا زال العين والأثر، ولو لم يزل الرائحة واللون لم يطهُر، ولو كانت النّجاسة جامدة أُزيْلت عينها، ولو خالطت أجزاء التراب أُزيل الجميع.

529 . التاسع عشر: يطهّر التراب باطنَ الخفّ وأسفلَ النعل، وفي القدم إشكال، والصحيح طهارتها، والنار تطهّر ما أحالته.

530 . العشرون: قال علم الهدى: الصقيل كالسيف، إذا لاقته نجاسة طهر بالمسح[4] وفيه إشكال.

531 . الحادي والعشرون: إذا استحالت الأعيان النجسة، فقد طهرت كالخمر


[1] وهي ما رواه أنس قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)، فلمّا قضى بوله أمر بذَنوب من ماء فأهريق عليه. لاحظ صحيح البخاري: 1 / 65; والمغني: 1/ 774.
[2] سنن أبي داود: 1 / 104 برقم 381 .
[3] المبسوط: 1 / 93 و 94 .
[4] نقل عنه الشيخ في الخلاف: 1 / 479 المسألة 222 من كتاب الصلاة، ونقل عنه المحقّق في المعتبر: 1 / 450.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست