responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 162

523 . الثالث عشر: البول إذا أصاب الأرض أو الحصير أو البارية، وجفّ بالشمس، طهر محله، وقول الراوندي [1] وابن حمزة[2] بجواز الصلاة عليه مع نجاسته باطل، لقول الباقر (عليه السلام) في رواية صحيحة من زرارة، وقد سُئل عن البول يكون على السطح، أو في المكان الّذي يصلّى فيه؟: إذا جفّفته الشمس فصلّ عليه، فهو طاهر[3] وهو نص في الباب. ولو جفّ بغير الشمس لم يطهر إجماعاً، وللشيخ قول آخر في الخلاف[4] ضعيف.

524 . الرابع عشر: غير البول من النجاسات المائعة كالخمر وشبهه لايطهر بتجفيف الشمس على أحد قولي الشيخ[5].

525 . الخامس عشر: انّما يطهر بتجفيف الشمس ما تقدم من الأرض والحصر والبواري والنباتات وشبهها.

526 . السادس عشر: لايطهر بالشمس ما يبقى فيه أجزاء النجاسة بعد التجفيف.

527 . السابع عشر: قال الشيخ: الأرض إذا أصابها بول، فأُلقي عليها ذَنوب[6] من ماء، بحيث يقهر لونه وريحه، تطهر، ويبقى الماء على طهارته[7] وعندي


[1] نقله عنه المحقق في المعتبر: 1 / 446 .
[2] الوسيلة: 79 .
[3] الوسائل: 2 / 1042، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 1 .
[4] الخلاف: 1 / 218، المسألة 166 من كتاب الطهارة وفيه «وهبّت عليها الريح» ; وفي المنتهى: 3/ 279 «أو هبّت عليها الريح» والظاهر هو الصحيح. فلاحظ.
[5] المبسوط: 93.
[6] الذَنوب ـ وزان رسول ـ: الدلو العظيمة. المصباح المنير.
[7] المبسوط: 1 / 92، والخلاف: 1 / 494، المسألة 235 من كتاب الصلاة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست