responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 158

509 . التاسع: الفقاع نجس، وحكمه حكم الخمر عندنا بلا خلاف.

510 . العاشر: الكافر نجس، وهو كلّ من جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورةً، سواء كانوا حربيّين أو أهل كتاب أو مرتدّين وكذا الناصب والغلاة والخوارج، والأقرب انّ المجسّمة و المشبّهة كذلك، وما عدا هذه الأعيان طاهر ما لم يباشر شيئاً منها رطوبة كالهرّة، والحمر الأهليّة، والبغال، والفيل، وغيرها من المسوخ، والسباع، والثعلب، والأرنب، والفأرة، والوزغة، وسائر الحشرات، خلافاً للشيخ[1] وكذا عرق[2] الجنب من الحرام، وعرق الإبل الجلاّلة، خلافاً له[3].

والقيء طاهر، خلافاً لشذوذ، سواء خرج قبل الاستحالة أو بعدها، ما لم يستحل غائطاً، فانّه يكون نجساً، وفي نقضه خلاف سلف، وكذا النخامة والبلغم، سواء نزل من الرأس، أو خرج من الصدر، والحديد طاهر، ورواية إسحاق بن عمّار[4]ضعيفة.

وطين الطريق طاهر، ما لم يعلم فيه النجاسة، وطين المطر طاهر ويستحب إزالته بعد ثلاثة أيّام، ولو وقع عليه في الطريق ماء ولايعلم نجاسته، لم يجب عليه السؤال إجماعاً، وبنى على الطهارة.


[1] قال الشيخ في النهاية: 52: اذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة وكان رطباً وجب غسل الموضع الّذي أصابه...
[2] في «أ»: وكذا في عرق.
[3] النهاية: 53 .
[4] الوسائل: 2 / 1102، الباب 83 من أبواب النجاسات، الحديث 6.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست