412 . تتمة: يجب على من مسّ ميّتاً من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، الاغتسال، وكذا لو مسّ قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حيّ، أو ميّت، ولو مسّ ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصّة، وكذا لو مس ميّتاً من غير الناس.
ولو مسّ الميّت بعد أن تيمّم لعذر وجب الغسل، والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحدّ مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد، وفي مسّ الميّت الكافر إشكال.[1]
[1] قال المصنف في المنتهى: 2 / 458: الأقرب انّ الغسل يجب بمسّ الكافر، لأنّه في حياته نجس وبالموت لايزول عنه ذلك الحكم، ويحتمل العدم ، لأنّ قولهم: «قبل تطهيره بالغسل» انّما يتحقّق في ميّت يقبل التطهير.