responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 133

393 . السابع: الصبيّ والمجنون حكمهما في الشهادة وأحكامها حكم البالغ العاقل.

394 . الثامن: إذا ماتت الحامل دون الولد، شقّ بطنها من الجانب الأيسر، وأُخرج الولد، وخيط الموضع، ولو مات الولد دونها أدخلت القابلة، أو من يقوم مقامها، يدها في فرجها، وقطعت الصبيّ، وأخرجته قطعةً قطعةً مع تعذّر خروجه.

395 . التاسع: الذميّة الحامل من مسلم، تدفن في مقابر المسلمين لحرمة ولدها، ويستقبل بظهرها القبلة.

396 . العاشر: لايترك المصلوب على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام، ثمّ ينزل بعد ذلك، ويدفن بعد الصلاة عليه.

397 . الحادي عشر: يستحبّ أن يدفن الميّت في أشرف البقاع، فإن مات في بلد لا أحد من الأئمّة(عليهم السلام) فيه، استحبّ نقله إلى بعض مشاهدهم[1] فإن تعذّر، دفن في مقبرة من يذكر بخير وفضيلة من شهداء أو صالحين.

398 . الثاني عشر: الدفن في المقبرة أفضل من الدفن في البيت، اقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)حيث دَفَنَ أصحابَه في المقابر[2]، ولما فيه من التوسعة على الورثة في منازلهم.


[1] في «أ»: إلى بعض المشاهد .
[2] قال المصنف في التذكرة: 2 / 100: الدفن في مقبرة المسلمين أفضل من الدفن في البيوت، لأنّه أقلّ ضرراً على الأحياء من ورثته، وأشبه بمساكن الآخرة، وأكثر للدعاء له والترحم عليه، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري، واختاره النبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم) لأصحابه وكان يدفنهم بالبقيع.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست