responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 119

316 . الخامس والعشرون: المقتول يغسل دمه، ثم يصبّ عليه الماء، ولايدلك جسده، ويربط الغاسل جراحاته بالقطن والتعصيب، فإن بان الرأس، غسل أوّلاً ثمّ الجسد، ويضع القطن فوق الرقبة، ويضم إليه الرأس، ويجعل في الكفن، وكذا في القبر، ويوجّه إلى القبلة.

المطلب الثالث: في التكفين

وفيه ثلاثون بحثاً:

317 . الأوّل: التكفين فرض على الكفاية، والواجب أن يكفن بثلاثة أثواب ـ على أظهر القولين ـ : مئزر وقميص وإزار .

318 . الثاني: يجزي عند الضرورة واحد.

319 . الثالث: يستحبّ أن يزاد للرجل حبرة عبريّة[1] غير مطرزة بالذهب، فإن تعذرت فلفافة أُخرى، وخرقة لشدّ فخذيه، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر أو أزيد بقليل، يشدّ طرفاها على الحقوين، ويلفّ بالمسترسل الفخذان بقوّة، وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها ونمطاً[2] استحباباً.

320 . الرابع: يستحبّ العمامة للرجل، والقناع للمرأة .

321 . الخامس: يحرم التكفين في الحرير، ويكره الممتزج والكتان.

322 . السادس: يكره الاكمام المبتدأة للأكفان.


[1] الحبرة ـ وزان عنبة ـ ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط. والعبير ـ مثل كريم ـ : اخلاط من الطيب. المصباح المنير.
[2] النمط: ضرب من البسط، والجمع أنماط. الصحاح، والنهاية.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست