responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 112

ولو ولدت ولدين، فابتداء النفاس من الأوّل، وعدد أكثر الأيّام من الثاني، ولو اتّصل الدم فالزائد عن العشرة من وضع الثاني استحاضة، سواء صادف أيّام عادتها في الحيض أو لا.

281 . الخامس: لو وضعت مضغة، فهو نفاس، أمّا النطفة والعلقة فلا، ولو خرج بعض الولد فالدم نفاس.

282 . السادس: لو انقطع الدم لدون عشرة، أدخلت قطنة، فإن خرجت نقيّة فهي طاهر، وإلاّ صبرت نفساء حتّى تنقى، أو يمضي أكثر الأيّام، وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلاّ فعادتها، واستظهرت بيوم أو يومين، وبعض المتأخّرين غلط هنا[1].

283 . السابع: لاترجع إذا تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، لتضمّن الأحاديث الحوالة على الحيض[2].

وهل ترجع إلى عادة أُمّها وأُختها في النفاس؟ الوجه لا. ورواية أبي بصير[3] ضعيفة.

284 . الثامن: اذا تجاوز النفاس الأكثر، فهو استحاضة، سواء صادف أيّام العادة في الحيض، أو لا، لأنّ دم حيض احتبس، فلايعقّبه حيض.


[1] قال المصنف في المنتهى: 2 / 442: «وبعض المتأخرين غلط ها هنا فتوهم انّ مع الاستمرار تصبر عشرة، ولانعرف عليه دليلاً سوى ما رواه يونس عن أبي عبد الله(عليه السلام)في قوله: «تستظهر بعشرة أيّام» ثم ذكر وجه عدم دلالته. فلاحظ، وفي هامش النسخة «ب»: المراد منه ابن إدريس ولم نعثر على هذا النص فى السرائر.
[2] لاحظ الوسائل: 2 / 611، الباب 3 من أبواب النفاس .
[3] لاحظ الوسائل: 2 / 616، الباب 3 من أبواب النفاس، الحديث 20 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست