responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 110

الدم ولم يغمسها، وجب عليها إبدالها عند كلّ صلاة، والوضوء المتعدّد، وخلاف ابن أبي عقيل[1] لا اعتداد به، ولو غمسها الدم ولم يسل، لزمها تغيير القطنة والخرقة والغسل لصلاة الغداة (والوضوء لكلّ صلاة.

ولو سال وجب عليها تغيير القطنة والخرقة، والغسل لصلاة الليل والغداة)[2] إن كانت متنفّلة، وغسل آخر لصلاة الظهرين، وثالث للعشاءين تجمع بينهما، بأن تقدّم المتأخرة، وتؤخّر المتقدّمة، والوضوء لكل صلاة.

272 . الرابع: إذا فعلت هذه الأغسال صارت طاهرةً، وتستبيح مع الوضوء كلّ ما يستباح به ما شرطه الطهارة، ويجوز وطؤها، ولو لم تفعل الأغسال كان حدثها باقياً، ولايصحّ صومها، بل يجب عليها قضاؤه.

والأقرب إباحة وطئها، ولو أخلّت بالوضوء أو الغسل، لم تصحّ صلاتها.

273 . الخامس: يجب عليها التحفّظ من تعدّي الدم بقدر الإمكان، بأن تحتشي وتستثفر[3] وتحتاط بحشو القطن وما أشبهه.

274 . السادس: قال الشيخ اذا انقطع دمها انتقض وضوؤها[4] والوجه ذلك إن كان للبرء، وإلاّ فلا.

275 . السابع: يجب عليها الغسل كغسل الحائض.


[1] لاحظ المختلف: 1 / 372; والمعتبر: 1 / 244 .
[2] ما بين القوسين موجود في «أ» .
[3] الإستثفار: هو أن تشدّ فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطناً وتوثق طرفيها في شيء تشدّ على وسطها، فتمنع بذلك سيل الدم. النهاية لابن الأثير: 1 / 214 .
[4] المبسوط: 1 / 68 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست