responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 109

تغتسل حتّى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.

267 . الخامس والعشرون: قد بيّنا أنّه لا بدّ مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدّم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدّم أو تأخّر، وبالوضوء الاستباحة تقدّم أو تأخّر[1].

268 . السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.

الفصل الثالث: في الاستحاضة

وفيه ثمانية مباحث:

269 . الأوّل: هو في الغالب، الدم الاصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضاً، إذا كان في العادة.

270 . الثاني: كلّ دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيّام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقلّ من ثلاثة أيّام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.

271 . الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها


[1] لاحظ السرائر: 1 / 112 ـ 113 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست