أهمل تعلّقت به الكفّارة، ولو وطىء الصّبي لم يتعلّق به إثم، ولا كفّارة. ولو كرّر الوطء، فالوجه التفصيل، وهو التكرّر[1]مع اختلاف الزمان.
260 . الثامن عشر: لو وطىء عالماً لا مستحلاًّ عزّر، فإن استحلّه قتل، فإن كان جاهلاً فلا عقوبة، ويجب عليه الامتناع من الوطء حالة الاشتباه تغليباً للحرمة.
261 . التاسع عشر: لاتجب الكفارة على المرأة وإن غرّت زوجها، وحكم النفساء حكم الحائض في ذلك.
262 . العشرون: لا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر، بشرط أن يكون صافياً من الغش، وفي القيمة نظر، والأقرب عدم الإجزاء.
263 . الحادي والعشرون: وطء المستحاضة مباح عندنا ولا يتعلّق به كفارة إجماعاً .
264 . الثاني والعشرون: لو انقطع دم الحائض حلّ وطؤها قبل الغسل، وخلاف ابن بابويه[2] ضعيف، ولكنّه مكروه. ويستحب للزوج إذا غلبته الشهوة أن يأمرها بغسل فرجها، ولو كانت عادتها أقلّ من العشرة فانقطع عليها، حلّ وطؤها.
265 . الثالث والعشرون: عرق الحائض طاهر، وكذا الجنب وإن كان من حرام، والإبل الجلاّلة.
266 . الرابع والعشرون: إذا كان على الحائض جنابة، فليس عليها أن
[1] في «أ»: وهو التكرير . [2] الفقيه: 1 / 53، والهداية: 22 .