247 . الخامس: يحرم عليها قراءة العزائم وأبعاضها حتّى البسملة إذا نوت أنّها منها، ولايحرم غيرها، بل يكره ما زاد على سبع أو سبعين على الخلاف.
248 . السادس: يحرم عليها مسّ كتابة القرآن إجماعاً.
249 . السابع: يحرم على زوجها وطؤها، ويختص التحريم بالقبل، وما فوق السرة ودون الركبة يجوز الاستمتاع به، ويكره ما بينهما، وقول المرتضى بالتحريم[1] ممنوع، ورواياته متأوّلة ومعارضة بغيرها[2].
250 . الثامن: يحرم طلاقها إذا كان الزوج حاضراً ودخل بها إجماعاً. ولو طلّق لم يقع عندنا.
251 . التاسع: يحرم عليها الاعتكاف.
252 . العاشر: يجب عليها الغسل عند انقطاع الدم، وهو شرط في الصلاة والطواف والصوم، وكيفيّته مثل غسل الجنابة، إلاّ أنّه لابدّ معه من الوضوء.
253 . الحادي عشر: يجب عليها الاستبراء إن انقطع لأقلّ من عشرة أيّام، بأن تدخل قطنة، فإن خرجت ملوّثة صبرت المبتدأة حتّى تنقى أو تبلغ العشرة.
وذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن استمرّ إلى العاشر[3] وانقطع، قضت ما فعلته من الصوم. وإن تجاوز أجزأها ما فعلته. وإن خرجت نقيّة اغتسلت.
[1] نقله عنه في المعتبر: 1 / 224، والمختلف: 1 / 346 . [2] لاحظ المنتهى: 2 / 361 ـ 363 نقل المصنف (قدس سره) ما استدل به السيد المرتضى من الروايات وأجاب عنهما بانها ضعاف الأسناد ومعارضة بغيرها من الأخبار. [3] في «أ»: العاشرة.