responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
وهو ركن يبطل الحج بتركه عمدا لا سهوا ، ويعود لاجله . فإن تعذر استناب ، ولو زاد على السبع عمدا بطل ، لا سهوا . ويعيده لو لم يحصل عدد أشواطه ، ولو قطعه لقضاء حاجة أو صلاة فريضة تممه . ولو ظن الاتمام فأحل وواقع أهله وقلم الاظفار ثم ذكر نسيان شوط أتم ويكفر ببقرة . وإذا فرغ من سعي العمرة قصر ، وأدناه أن يقص أظفاره أو شيئا من شعره ، ولا يحلق رأسه ، فإن فعل كان عليه دم ، وكذا لو نسيه حتى أحرم بالحج ، ومع التقصير يحل من كل شئ أحرم منه إلا الصيد ما دام في الحرم ، ويستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك لبس المخيط . الباب الثامن ( في أفعال الحج ) وفيه فصول : الفصل الاول في إحرام الحج : إذا فرغ من العمرة وجب عليه الاحرام بالحج من مكة ، ويستحب أن يكون يوم التروية عند الزوال من تحت الميزاب . وكيفيته كما تقدم ، إلا أنه ينوي إحرام الحج ، ويقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست