responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
وفي الارتماس في الماء قولان ( 1 ) ، وكذا الامساك عن كل محرم سوى ما ذكرناه ، ويتأكد في الصوم . والمندوب : ( ترك ) السعوط ، والكحل بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام للضعفان ، وشم النرجس والرياحين ، والحقنة بالجامد وبل الثوب على الجسد ، والقبلة والملاعبة والمباشرة بشهوة ، وجلوس المرأة في الماء . ولا يفسد الصوم بمص الخاتم ، ومضغ العلك ، وذوق الطعام إذا لفظه ، وزق الطائر ، واستنقاع الرجل في الماء . مسائل : الاولى : الكفارة إلا تجب إلا في رمضان والنذر المعين ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، والاعتكاف على وجه ( 2 ) . وما لا يتعين صومه كالنذر المطلق وقضاء رمضان قبل الزوال ، والنافلة ، لا يجب بإفساده شئ . الثانية : كفارة المتعين : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا . وكفارة قضاء رمضان بعد الزوال : إطعام عشرة مساكين ، فإن ( 1 ) ليس في شئ من الاخبار المعتبرة - عند الفقهاء - ما يدل على وجوب الكفارة في المذكورات ، فأنكرها بعضهم فيها ، وقال بها آخرون ، واحتاط منهم جماعة . ( 2 ) الكفارة فيه للاعتكاف لا للصوم ، ولذا تثبت بالجماع ليلا أيضا .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست