responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، والاقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ، ومدافعة الاخبثين . ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ، وفي عقص الشعر للرجل قولان . ويجوز تسميت العاطس ( 1 ) ، ورد السلام ( 2 ) ، والدعاء بالمباح ( 3 ) . الباب الثالث [ في بقية الصلوات ] وفيه فصول : الفصل الأول - في الجمعة : وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم الإمام - والخطبتان - ، وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة ، وأن لا يكون ( 1 ) أي يقال للعاطس : يرحمك الله . ( 2 ) بل هو واجب بالمثل . ( 3 ) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج 4 فراجع .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست