responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال . وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب ، وتقديره إلى الإمام ، أو من ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني . ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي ، فإن اتسعت فمن موالى الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر . ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث ، وإن لم يكن وارث فالامام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة . ينصبه للحكومة ، ولا ترجع العاقلة على الجاني . ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي ، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي ، فإن اتسعت فمن موالى الموالي وهكذا ، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام ، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص ، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر . ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث ، وإن لم يكن وارث فالامام ، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست