responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241
ولا تقبل شهادة المملوك على مولاه ، وفي غيره قولان . ولو أعتق قبلت له وعليه . ولو شهد من تحملها مع المانع بعد زواله قبلت . ولا تقبل شهادة المتبرع ( 1 ) ، ولا شهادة النساء في الهلال والطلاق والحدود ، وتقبل مع الرجال ( 2 ) في الحقوق ( 3 ) والأموال ، وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة ( 4 ) وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ، وامرأة واحدة في ربع الوصية . الفصل السادس في بقية مسائل الشهادات : الأولى : لا يحل للشاهد أن يشهد إلا مع العلم ، ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه . ويثبت بالسماع ( 5 ) : النسب والملك الطلق والوقف والزوجية . ( 1 ) في حقوق الناس فقط . ( 2 ) في بعضها : ففي الزنا الموجب للرجم يكفي ثلاثة رجال وامرأتان ، وفي الموجب للجلد رجلان أو أربع نسوة . ( 3 ) في سائر النسخ : في الحدود . وعلق عليه كاشف الغطاء ( قده ) يقول : في النسخة الصحيحة : في الحقوق . ( 4 ) والولادة والرضاع والحيض . ( 5 ) في سائر النسخ : بالشياع .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست