responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189
كتاب الفراق وفيه فصول : الفصل الأول في الطلاق : ويشترط في المطلق : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد . وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران . وفي المطلقة : دوام الزوجية ، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها ، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا ، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة ( 1 ) والحامل ، والمسترابة ( 2 ) تصبر ثلاثة أشهر . ( 1 ) لما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ) ثلاث يتزوجن على كل حال : من أتى لها أقل من تسع سنين ، والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض ) . ( 2 ) يشتمل المسترابة هنا : مسترابة الدم أي من اتصل دمها ولم يتميز حيضها من طهرها ، والمسترابة في اليأس وعدمه ودخولها في الحيض وعدمه ، ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض ففي جميع هذه الصور يجب عليها التربص ثلاثة أشهر - كاشف الغطاء ( قده ) .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست