responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
ولا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، ولا في أولاد زوجة المرضعة ولادة لا رضاعا ، ولأولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة والفحل . ولو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا إن كان دخل بالمرضعة ( 1 ) وإلا فالمرضعة . ولو أرضعت الأم من الرضاعة الزوجة حرمت ( 2 ) ولا تحرم أم الولد من الرضاع على أبيه وإن حرمت من النسب . ويستحب اختيار المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة للرضاع . الثالث : اللعان . ويثبت به التحريم المؤبد ، وكذا قذف الزوج امرأته الصماء الخرساء . الرابع : الكفر . ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا ، وفيها قولان ، ولا للمسلمة أن تنكح غير المسلم . وعليه فلو ارتضع من أم أمه أو ضرتها بلبن جده لأمه حرمت أمه على أبيه ، لأن الأم من أولاد صاحب اللبن فتحرم على أب المرتضع ، دون ما لو ارتضع من أم أبيه ، وكذا لا حرمة لو أرضعته أم أمه ولكن من لبن جده لأبيه أو أجنبي - كاشف الغطاء ( قده ) بتصرف . ( 1 ) اعتبار الدخول لأجل أن يكون اللبن منه ، فلو لم يدخل ولم يكن اللبن منه حرمت نفس المرضعة ، لأنها تصبح أم زوجته ، ولا تحرم المرتضعة . ( 2 ) هذا إذا كان ارضاع الأم من الرضاعة للزوجة من نفس اللبن الذي شرب منه الزوج .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست