responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف ( 1 ) بل لا بد من البينة ( 2 ) ، والملتقط أمين ( 3 ) . الفصل العاشر في الغصب : وهو حرام عقلا . ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان عقارا ، ويضمن بالاستقلال . ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه لم يضمن ( 4 ) ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء . ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم ( 5 ) . ( 1 ) إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها إلا المالك غالبا . ( 2 ) لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد . نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن . ( 3 ) إن كان عادلا . ( 4 ) إن لم يستند التلف إليه . ( 5 ) إلا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء . .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست