responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
الفصل الرابع - في السبق والرماية ( 1 ) : ولا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة . ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا . ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، وتساويهما في احتمال السبق . ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الاصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الالة ، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس . ولو قالا ( من سبق منا ومن المحلل ( 2 ) فله العوضان ) فمن سبق من الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ما له ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل . ولو فسد العقد فلا أجرة . ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته . ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة ( 1 ) السبق بسكون الباء : المصدر ، وبالتحريك : العوض . ( 2 ) المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم . وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند الشافعي ، وكذا عند ابن الجنيد من الامامية .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست