responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 316
بالحبوة نظير الاخذ منهم بالعصبة وتزويج مطلقتهم ثلاثا بلا تخلل الرجوع والتعارض بينها وبين أدلة الحبوة من تعارض العامين من وج؟؟؟ الترجيج، وهو في عموم " ألزموهم " لاعتضادها بالشهرة - كما قيل - ان لم نقل بحكومتها على أدلة الحبوة. وفيه - مع أخصية الدليل من المدعى لاختصاصه بخصوص المخالف الذي لا يرى الحبوة أصلا فلا يشمل من يقول بها من غيرهم كالواقفية [1] على ما قيل - إنه لا يتم الاستدلال به لان غاية مفاده جواز مزاحمته في المنع عن الحبوة، دون عدم استحقاقه كما هو المدعى. = نفس الباب والكتاب: ومن ذلك كون الفقهاء - رضوان الله عليهم - قاعدة عامة في جواز إلزام المخالفين بما يعتقدونه، وأسموها (قاعدة الالزام) وهي من القواعد الفقهية المشهورة المذكورة في مظانها من الموسوعات الفقهية والظاهر أن مفاد القاعدة من الاحكام الثانوية لا الاولية، إذ معنى " ألزموهم.. " في القاعدة هو صحة إلزامهم بما يعتقدونه وإن كان باطلا بالنسبة إلينا فالحكم الاولى - عندنا البطلان. والحكم الثانوي الصحة بموجب القاعدة والله العالم.

[1] تطلق (الواقفية) على فرق ثلاثة: (الباقرية) وهم الذين وقفوا بعد وفاة الامام محمد بن علي الباقر (ع) عليه ولم يسوقوا الامامة لولده الصادق (ع) وربما قال بعضهم برجعته وتوليه الامامة (والجعفرية) وهم الذين وقفوا - بعد وفاة الامام الصادق (ع) - عليه ولم يعترفوا بإمامة أحد من أولاده، وانتقلوا بعد ذلك إلى رأي الزيدية. (والرضوية) وهم الذين وقفوا - بعد وفاة الامام الرضا (ع) - عليه، ولم يدروا من الامام بعده، وربما يطلق هذا العنوان على غير أولئك من فرق الشيعة. تراجع: كتب الفرق والمقالات في تفصيل ذلك.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست