responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 199
معتبر في صحة الاسلام، لان (أسلم) عرفا وشرعا بمعنى (دان) بدين الاسلام بل ليس المراد من التكليف بالاسلام إلا التدين به واتخاذه دينا له والالتزام بنحو التدين بجميع ما هو معتبر فيه: من الاصول والفروع من التوحيد والنبوة، والتصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ولو بنحو الاجمال، ولا شك في صدق الخروج عن الدين الموجب للكفر بعدم التدين بحكم من أحكامه أو التدين بعدمه، لتضمن الكتاب والسنة: أن من خرج عن دين الاسلام فهو كافر. ففي الحديث: " أدنى ما يكون العبد به كافرا من زعم أن شيئا نهى الله عنه أن الله أمر به ونصبه دينا... " [1] الحديث وفي صحيحة أبي الصباح الكناني، قال: " قلت لابي جعفر (ع) ان عندنا قوما يقولون: أشهد أن لا أله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهو مؤمن؟ قال (ع): فلم يضربون الحدود ولم يقطع - إلى أن قال: فما بال من جحد الفرائض كافرا " [2] وفي مكاتبة عبد الرحيم الصحيحة، وفيها "... ولا يخرجه إلى الكفر إلا الجحود والاستحلال بأن يقول للحلال: هذا حرام وللحرام: هذا حلال، ودان بذلك، فعندها يكون خارجا من الاسلام والايمان، داخلا في الكفر " [3]

[1] حديث مفصل ذكره الكليني في (ج 2 من أصول الكافي) باب: أدنى ما يكون به العبد مؤمنا.
[2] الوسائل: باب
[2] من أبواب مقدمة العبادات، حديث 3.
[3] وهو عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " أنه كتب إليه مع عبد الملك بن أعين: سألت - رحمك الله - عن الايمان. والايمان هو الاقرار - إلى أن قال -: والاسلام قبل الايمان.. " =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست