responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 423
الاحتياط فيه منحصرا في أحد أمرين: إما دفع الضامن لهما ليتيقن بالبراءة أو رفع يد المالك عنهما لذلك حتى يحكم بعدمه بالاجماع فيقال بالتخيير، بل الاحتياط فيه باعتبار القيمة لانها أضبط في حفظ المالية التي هي العمدة في ملاحظة الاموال بالنسبة إلى غراماتها حيث يدور الامر بين رعايتها ورعاية ذواتها ولو في الجملة من حيث الشبه في الصورة وبالجملة: حيث يمكن الجمع بين التساوي في المالية والصورة، لزم تقديمه ولذا يقدم المثل في المثلي على القيمة، وحيث لا يمكن الجمع ودار الامر بين اعتبار أحدهما كان اعتبار المالية أولى وأحوط، فالاحتياط في الفرض منحصر في اعتبار القيمة وان لم يثبت به كون المضمون قيميا. نعم يظهر من بعض المحققين من المعاصرين كون الاصل في الفرض هو التخيير غير أنه احتمل كون التخيير للضامن لاصالة البرائة عما زاد على ما يختاره، وان فرض اجماع على خلافه، فالاصل تخيير المالك لاصالة الاشتغال وعدم البرائة بدفع ما لا يرضى به المالك، مضافا إلى عموم (على اليد) خرج منها ما إذا رضى المالك بشئ آخر غير العين وبقي الباقي داخلا في العموم، وظاهره المفروغية من كون مقتضى الاصل هو التخيير، وان تردد في كون الخيار للضامن أو للمالك. ويضعفه مضافا إلى كونه مورد الاحتياط اللازم فيه: اما التعيين بالقرعة أو الصلح القهري بناء على أنه لا طريق إلى الاحتياط فيه إلا بأحد الامرين المتقدمين: من بذلهما أو رفع اليد عنهما المعلوم انتفاؤهما بالاجماع والضرورة، وقد عرفت تحقق الاحتياط فيه بالقيمة أنه لا مجرى للبراءة في المقام الدائر أمره بين المتباينين لعدم الشك فيه بين الاقل والاكثر الارتباطيين حتى يؤخذ بالاقل المتيقن وينفى الزائد المشكوك بالاصل كالشك البدوي، ولا بين التعيين التخيير بناء على أن في التعيين كلفة والاصل


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست