responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 412
القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب " [1] وقوله (بمثله) يحتمل أن يكون متعلقا بأفضل، فيكون دالا على مساواته للصدقة. ويحتمل كما لعله الظاهر تعلقه بالصدقة، فيكون ساكتا عن مقدار الافضلية غير معارض لما دل على أكثرية ثوابه من الصدقة. ومثله فيما ذكرنا ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام في (ثواب الاعمال): " لان أقرض قرضا أحب إلي من أن أتصدق بمثله " [2] وما روي عنه عليه السلام: " انه كان يقول من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يوت به عند ذلك الاجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر من ذلك الاجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم " [3] وما روي عن أبي عبد الله (ع): " ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه " [4] وظاهره أنه كحساب الصدقة في كل آن من آنات تأخيره، فيكون ثوابه أضعاف ثوابها، وان كان بالنظر إلى ثواب ذاته ضعف ثواب الصدقة، كما في المروي عنه أيضا: " القرض الواحد بثمانية عشر وان مات حسبتها من الزكاة " [5] لان درهم الصدقة بعشرة تزيد على أصلها بتسعة، والقرض بثمانية عشر، فكان ربحه في الثواب ضعف ربح الصدقة، وان تأخر زاد عنها بحسب التأخير أضعافا مضاعفة، وما روي عنه: " أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أقرض مؤمنا قرضا ]

[1] في الوسائل، باب 6 من أبواب الدين والقرض، وفي باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة بهذا المضمون روايات كثيرة.
[2]
[3] الوسائل: كتاب التجارة باب 6 من أبواب الدين والقرض حديث [1].
[4] المصدر المذكور حديث
[2].
[5] المصدر المذكور حديث
[4].

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست