responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 398
إلا أن النقض به ليس الا من جهة عدم ذكر اليمين فيه مع الحكم بالتنصيف، وهو لا ظهور له في العدم بحيث يخصص ما دل على القضاء باليمين، ولعل الترك للايكال إلى ما يقتضيه القضاء من حصره بالبينة واليمين. (القسم الثاني): لو كانت لاحدهما بينة دون الآخر، قضي بها لصاحب البينة، لعموم ما دل على حجيتها، ولا يمين عليه بناء على أن يمين المنكر للارفاق لا للوظيفة. ولو قلنا بالثاني وأنه يختص حجته بها لزم ضم اليمين إليها بناء على ما عليه المشهور: من أن اليد المشتركة انما هي على النصف، فالقضاء بالجميع له يتوقف على اعمال الوظيفتين. اللهم الا أن يدعى كون الترجيح بالداخل أو الخارج انما هو لضرورة التعارض المفقود من وحدة البينة الموجبة للعمل بمؤداها. ولعله الوجه في اطلاق من أطلق القضاء بجميعها لذي البينة من دون تقييد باليمين معها مع تصريح أكثرهم في صورة التعارض بترجيح بينة الخارج. (القسم الثالث): لو كانت لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه قضي بها لهما بالسوية مطلقا أو بعد التحالف من دون ملاحظة الترجيح هنا كما عن المشهور، ولعله عندهم لاختلاف محلهما وموضع اعتبارهما فلا ينفك عن الترجيح: اما بتقديم بينة الخارج أو الداخل، فبينة كل منهما انما تثبت ما تحت يد الآخر على الاول أو ما تحت يده على الثاني، فالمثبت بأحداهما غير المثبت بالاخرى، ومعه لا يرجع إلى المرجحات الخارجية من الاعدلية والاكثرية. وهو حسن بناء على أن يد كل منهما على النصف ويشكل بناء على ما هو الاقوى: من كون يد كل منهما على الكل لتساويهما في الدخول، فلا ترجيح من حيث الداخلية أو الخارجية. وبالجملة: لا كلام في الحكم بالتنصيف، وانما الكلام في وجه


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست