ويعطي لصاحب العشرين خمسان، ولصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس بموجب الشركة الحكمية في نفس الثوبين، غير أن القسمة لما كانت متعذرة في عينيهما كانت في ثمنيهما. وبما ذكرنا اتضح لك عدم منافاة القسمة في فرض الدرهم المردد بينهما للعلم الاجمالي في كونه لاحدهما حتى يقال بكونه من الصلح القهري تعبدا. وأما النقض بالمسألة الثالثة، فقد يدفع بأن النص، وان كان السؤال فيه ظاهرا في كون نسبتهما إليه بنحو الاشاعة. إلا أنه يجب صرفه عن ظاهره بارادة اختصاص التداعي في واحد منهما بقرينة جواب الامام، الظاهر في ارادة الواحد بالعدد الموجب لكون الواحد المتنازع فيه مرددا بين كونه: إما له أو لصاحبه، وحينئذ فيخرج عن محل البحث المفروض فيه قيام احتمال كون ما في يديهما لهما بنحو الاشاعة أيضا، فلا يصلح النقض به. مع أن العلم الاجمالي حينئذ باختصاص ما اختص للتداعي به بأحدهما يوجب سقوط اليد من الجانبين لسقوط احداهما بالعلم الاجمالي بأنها ليست مالكية، والاخرى بسقوط ظهورها في تعيين صاحبها بالنسبة إلى الآخر فيكون حكمها حكم ما لو تداعيا عينا لا يد لاحد عليها: من القضاء فيه بالحلف بعد القرعة كما ستعرف فالحكم فيه بالتنصيف من دون يمين مع أنه لم يصلح نقضا مخالفا للقاعدة أيضا. اللهم الا أن يمنع وجوب صرف السؤال عن ظاهره بتقريب أن يقال: ان قوله في السؤال: (هما بيني وبينك) إما مجمل من حيث ارادة كون النسبة اليهما بنحو الاشاعة فيهما أو ارادة الواحد منهما، واما الاعم منهما الشامل لهما، وقوله في الجواب (فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ) وان كان ظاهرا في ارادة الواحد بالعدد دون الملفق من النصفين المساوي للواحد المعبر عنه به أيضا، الا أن ذلك لم يمكن مما