responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 389
ما تقتضيه يده من الربط به، فكل من حيث الربط الحاصل له به باليد مدعى عليه، وبالنسبة إلى الربط الحاصل للآخر بها مدع، ضرورة أن مقصود كل منهما في دعواه انتزاع العين من يد الآخر ليستقل بها. وبعبارة أخرى: اليد يدان: يد مستقلة، ويد مزاحمة بمثلها، ومفاد كل منهما غير مفاد الاخرى، لان مفاد الاولى هو الملكية المستقلة بمعنى استقلال مالكها بها، ومفاد الثانية هو الملكية غير المستقلة، فمفاد كل من اليدين هو الملكية في الجملة الثابتة لكل منهما باليد، فدعوى الاختصاص من كل منهما من حيث تعلقها بما يرجع إلى مالك الآخر، ولو في الجملة سبب لكونه كان مدعيا على الآخر، والآخر مدعى عليه وهذا القدر من التغاير كاف في صدق العنوانين على كل منهما. وان أبيت عن ذلك، فلنقرر المطلب بتقرير آخر، وهو أن اليد وغيرها من الامارات المعتبرة شرعا في الاحكام كخبر الواحد والاجماع المنقول مثلا، أو في الموضوعات كالبينة واليد ونحوهما هي امارات على مؤدياتها مفيدة لها دالة عليها عرفا، غير أنها لما كانت ظنية غير علمية احتيج إلى امضاء الشارع للعمل بدلالتها، فالمجعول منه هو اعتبار الدلالة لا كونها دالة، وحينئذ فاليد ان كانت مستقلة كانت دالة على الملكية المستقلة وان كانت مزاحمة بمثلها كانت دالة على النصف كذلك عرفا، والشارع جعل كلا من اليدين معتبرة في مدلولهما العرفي من الكل مستقلا في الاول وبالنصف في الثاني. وان قلنا فيه بكون اليد على الكل أيضا بعد أن كان مفادها النصف عرفا، فكل منهما مدعى عليه لمفاد يده. هذا ومرجعه في الحقيقة إلى ما ذكرناه أولا، ضرورة أن النصف المشاع مستقلا عين الكل لا بنحو الاستقلال، فالملكية المتعلقة بالكل لا بنحو الاستقلال: ان تم نقصانها في الفرض من حيثية الاستقلالية تولد منه كسر من الكسور التسعة


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست