responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 302
صدقها عليه، فالقدرة على الاستيلاء غير فعليته الموجبة لتحققها به، فقد تجتمع مع التصرف، وقد تنفك عنه، ولذا تنقسم اليد إلى المجردة عن التصرف، والمنضمة معه. نعم بالاستيلاء تتحقق مرجعية المستولي للمال، وإليه يرجع أمر المال في كل ما يتعلق به، فلا ينفك الاستيلاء عن المرجعية بل هي أثره ومسببة عنه. ثم اليد على الشئ التي قد عرفت أن معناها الاستيلاء عليه والاحاطة به: (مرة) تكون سببا للملك (وأخرى) مسببة عنه. فالاول، كالحيازة للمباح، فانها تحدث ربطا بينه وبين الحائز ربط إضافة واختصاص، يعبر عنه بالملك، له طرفان: طرف الاضافة إلى المالك، وطرف التعليق بالمملوك، ولا ينتفي الربط الحادث به بكلا طرفيه إلا بفك الملك كالتحرير والاعراض على القول بخروج المعرض عنه عن الملك به. والثاني، وهو ما كان مسببا عن أحد النواقل الشرعية، سواء كانت اختيارية أو قهرية، كالارث، فان اليد والاسيتلاء على المنتقل إليه انما هو بأحد أسبابه الموجبة للنقل إليه، والنقل حينئذ انما هو تحويل لطرف الاضافة من المنتقل إلى المنتقل إليه، فطرف التعلق والحالة هذه لم ينفك عن كونه متعلقا به، وان كان بالدقة الفلسفية يرجع إلى إعدام ربط الاول بطرفيه وإحداث ربط جديد بين المال والمنتقل إليه، فالملك حينئذ مسبب عن العقد دون الاستيلاء، بل الاستيلاء والسلطنة عليه مسبب عن الملك الحاصل بأحد أسبابه، غير أن السلطنة المسببة عن أحد أسبابها انما هي السلطنة الاستحقاقية، وقد تجامع الاستيلاء الفعلي، فيتحدان في الوجود، وقد تنفك الاقتضائية عن الفعلية كالعين المغصوبة تحت يد الغاصب.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست