responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 234
الرجوع إلى الفقيه هو البراءة هذا مضافا إلى غير ما يظهر لمن تتبع فتاوى الفقهاء في موارد عديدة كما ستعرف في اتفاقهم على وجوب الرجوع فيها إلى الفقيه مع انه غير منصوص عليها بالخصوص، وليس الا لاستفادتهم عموم الولاية له بضرورة العقل [1] والنقل [2]، بل استدلوا به عليه، بل حكاية الاجماع عليه فوق حد الاستفاضة، وهو واضح بحمد الله تعالى لا شك فيه ولا شبهة تعتريه، والله أعلم. وأما الكلام في موارد ثبوت الولاية له التي قد تقدمت الاشارة إليها مجملا: فمنها الصغير والمجنون، فان الولاية عليهما ثابتة للحاكم ما لم يكن لهما ولي مقدم عليه في المرتبة [3] بضرورة العقل [4] المؤكد بالنقل [5]

[1] فان العقل كما يحكم بضرورة نصب الولاية للنبي والائمة (ع) لاستقامة النظام الديني والدنيوي، كذلك يحكم بضرورة نصب من يقوم مقام الامام (ع) عند غيبة لنفس العلة. وهذا المعنى من المستقلات العقلية التي لاريب فيها.
[2] كما عرفت آنفا من استعراض الروايات الكثيرة الظاهرة في هذا المعنى من الولاية.
[3] وهم الاب والجد له، والوصي المنصوب من قبلهما.
[4] فان العقل يستقل بالحكم بضرورة نصب من يرعى شؤونهما النفسية والمالية بحكم قصورهما عن ذلك وحيث لا يوجد لهما ولي ذاتي أو منصوب من قبله فلا مناص من إناطة الامر إلى الحاكم الشرعي لانه ولي من لا ولى له كما اشتهر ففي الحديث النبوي.
[5] فمن الكتاب مفهوم قوله تعالى: كما في سورة النساء: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست